بسم اللةالرحمن الرحيم
اليوم نتعرف على الكتاب الدورى رقم1لعام2016
وهو بشان الاجراءات الواجبة على الضرائب العقارية وذلك للطعن على تقدير القيمة الايجارية وقرار لجان الطعن
وذلك فى ضوء المادة7و16من قانون الضريبة العقارية196لسنة2008
وتعديلاتةوكذلك المادة15من اللائحة التنفيذية للقانون:حيث انتهى الراى على
اولا :يجب على مناطق الضرائب العقارية اتخاذ ما يلزم من اجراءات الطعن على تقدير
القيمة الايجارية خلال 60 يوما التالية لتاريخ الاخطار :-
ا-اذاتبين القيمة الايجارية المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير اقل من القيمة الحقيقية
ب-وجود طعن مقدم من المكلف عن الوحدة المقدر لها القيمة الايجارية
ثانيا:يجب على رئيس منطقة الضرائب الزام الختصين حالصدور قرار من لجنة الطعن
فى غير صالح الضريبة -سواء قامت بالطعن على قرار اللجنة ام لا
بمخاطبةهيئة قضايا الدولة بمذكرة مدعمة بالاوراق والمستندات اللازمة خلال مدة 20يوم التالية للاخطار بقرار لجنة الطعن
وذلك حتى يتسنى للمختصين بالهيئة باتخاذمايلزم امام القضاء الادارى
طعنا على قرارات هذة اللجان خلال المواعيد القانونية لهذا الشان
و الى اللقاء فى موضوع اخر



0 التعليقات