الكتا ب الدورى6لسنة1990بشان
تفسير معى الحبس الوارد بالكتاب الدورى 16لسنة1984
حيث سبق ان اصدرت المصلحة كتابها الدورى16لسنة1984بشان حصر اطيانالمنافع العامةالواقعةعلى رؤوس الغيطان والحابسة لهاوقد رات فيةالمصلحة مايلى:-
اولا:
ان القاعدة العامةتقضى بان "تحصى اراضى المنافع باسم واضعى اليدالفعليين بصفة زراعة خفية
ثانيا:
استثناء من القاعدة العامةفان اراضى المنافع الحابسةلاطيان اخرين تحصر باسم صاحب المنفعةالاكبر على النحو التالى:
ا-باسم مالك الارض المحبوسة بارض منافع طالماكان قائما على زراعة الارض ملكة
ب-باسم المستاجرللاطيان المحبوسة بارض المنافع
بالنسبة لاستفسار المحافظات عن المقصود بالحبس فى الكتاب الدورى16/1984
هو منع وصول الاشخاص او الالات اوالمساقى او المصارق اللازمة لزراعة الارض الى الارض المحبوسة الامر الذى يؤدى الى عدم تمكين زراع الارض المحبوسة سواء كان مالك اومستاجر من زراعة ارضة
وتطبيق لذلك تنبة المصلحة مراعاة مايلى:=
- تحصرارض المنافع الحابسة باسم مستاجر الارض المحبوسة باعتبارة صاحب المصلحة الاكبر وبصقتة مستاجر الارض المحبوسة والقائم على زراعتها
- تحصر اطيان المنافع الحابسة باسم مالك الارض المحبوسة وذلك فى حالة زراعة الارض المحبوسة بالمزارعة بين المالك والمستاجر
وتنبة المصلحة الىتنفيذ ماتقدم بدقة مع مراعاة عدم الاخلال بتعليمات المصلحة الصادرة بموجب الكتاب الدورى16/1984الصادر فى هذا الشان
والى اللقاء فى موضوع اخر



0 التعليقات